Rulings

Criminal Court 01/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 345 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
345/2015
Date
01/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية سرقة اسلاك كهربائية سندا للمادة الاولى من القانون رقم 623 تاريخ 1997 لاعترافه باستعمال سيارته الشخصية في سرقة اسلاك كهربائية من الشبكة العامة، كما تم ضبط كيلوغرامات من الاسلاك الكهربائية المسروقة.

لكن المحكمة برأت المتهمين الآخرين من الجناية ذاتها لعدم كفاية الدليل بحقهما، وان اقوال المتهم بقيت مجرد عطف جرمي غير معزز باي دليل لتجريمهما.

Cited

Texts it relies on