Criminal Court 01/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 345 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 345/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية سرقة اسلاك كهربائية سندا للمادة الاولى من القانون رقم 623 تاريخ 1997 لاعترافه باستعمال سيارته الشخصية في سرقة اسلاك كهربائية من الشبكة العامة، كما تم ضبط كيلوغرامات من الاسلاك الكهربائية المسروقة.
لكن المحكمة برأت المتهمين الآخرين من الجناية ذاتها لعدم كفاية الدليل بحقهما، وان اقوال المتهم بقيت مجرد عطف جرمي غير معزز باي دليل لتجريمهما.
Cited