المادة 1
مادة 1: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية ويلزم ببدل العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي او الجزئي, كل من اقدم قصدا سواء في زمن السلم او الحرب: أ- على هدم او تخريب المنشآت او التجهيزات الكهربائية العمومية, كمعامل الانتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع, او جعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا. ب- على هدم او تخريب المنشآت او التجهيزات الهاتفية العمومية, كمراكز الهاتف والصيانة وحبال الخطوط (الكابلات) وعلب التوزيع, او جعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا. ج- على هدم او تخريب المنشآت او التجهيزات المائية العمومية, كخزانات المياه ومحطات الضخ والتكرير وشبكات التوزيع والمجاري, او جعلها غير صالحة للاستعمال كليا او جزئيا. د- على سرقة جزء او اكثر من المنشآت او التجهيزات او الخطوط العامة, العائدة للكهرباء او الهاتف او الماء او الغاز.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.