Criminal Court 24/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 329/2015
- Date
- 24/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات، لاقدامه على سلب احد الاشخاص بقوة السلاح، ويعمل المتهم كسائق اجرة والضحية احد الركاب، وتم سلب محفظة الضحية وجهازها الخليوي وقد اعترف المتهم بذلك.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة انتحال صفة رسمية سندا للمادة 392 عقوبات، لانتحال صفة عنصر من مخابرات الجيش خلال قيادته لسيارته من اجل سلب الضحية.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة نقل سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة، لنقله سلاحا حربيا من دون ترخيص قانوني.
Cited