Rulings

Criminal Court 24/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
328/2015
Date
24/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة السرقة سندا للمادة 638 عقوبات، وليس بجناية السرقة سندا للمادة عينها، لاقدامه على سلب احد الاشخاص محفظته وجهازه الخليوي خلال قيادته سيارته والعمل عليها كسائق اجرة، وقد اعترف المتهم بذلك.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة انتحال صفة رسمية سندا للمادة 392 عقوبات، لاقدام سائق التاكسي على انتحال صفة عنصر من مخابرات الجيش. لكن المحكمة برأت المتهم من تهمة نقله سلاحا من دون ترخيص سندا للمادة 72 لعدم ثبوت ذلك.

Cited

Texts it relies on