Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين. وتطبق في هذا المجال احكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك او التدخل الجرمي. اما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة. ان الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي اثناء مدة نيابته لا تعفى المدير المسؤول وصاحب المطبوعة من المسؤولية في حال نشر اقوال وتصاريح لعضو المجلس وتقع تحت طائلة قانون المطبوعات لجهة النشر.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/26/