Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 283/2015
- Date
- 23/10/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز اثنين من المتهمين الثلاثة بجناية المادة 549/213 عقوبات فقرة 1 و2 وادانتهما بجنحة المادة 72 اسلحة لثبوت اقدامهما كما هو ثابت باعترافهما وبافادات الشهود، على الاشتراك في قتل المغدورتين عمدا بعد تجهيز نفسيهما بمسدسات حربية غير مرخصة بهدف سرقة مجوهرات محلهما. كما جرمت المحكمة المتهمة الثالثة بجناية المادة 549 عقوبات فقرة 2 و219 فقرة 4 عقوبات لثبوت مساعدتها الفاعلين بذهابها معهما الى محل المغدورتين لكي تطمئنا اليها كونها امرأة وتفتحا لها الباب، وذلك بعد ان ردت ادلاء المتهمة بوجوب ابطال التحقيقات الاولية لتعرضها للعنف كون انبرام القرار الاتهامي يغطي هذه العيوب، فضلا عن حق التقدير المطلق للادلة العائدة لمحكمة الاساس، وبعد ان اعتبرت المحكمة ان المادة 227 عقوبات المتعلقة بالاكراه المادي والمعنوي لا تنطبق على وضع المتهمة. والزمت المحكمة المتهمين الثلاثة باداء التعويضات لورثة المغدورتين.