Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
251/2015
Date
08/10/2015
President
بركان سعد
Members
خداج، قسيس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 549 فقرة 2 عقوبات وجناية المادة 549 فقرة 2 معطوفة على المادة 201 عقوبات وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة لثبوت اقدامه، كما هو ثابت باعترافه في كل المراحل وبتقرير الطبيب الشرعي وافادات الشهود، على قتل المغدور وعلى محاولة قتل المدعية المسقطة، وذلك تنفيذا لسرقة ما بحوزتهما من اشياء قيمة عبر تهديدهما بواسطة مسدس حربي غير مرخص، معتبرة ان للمتهم حقا مكتسبا بالعقوبة المقضي بها في الحكم المنقوض لتقدمه لوحده من دون النيابة بطلب النقض سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، وبعدم تجريمه بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639/640 عقوبات للعلة ذاتها.