Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 262/2015
- Date
- 15/10/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المحكمة مصدرته لم تعمد بعد توقيف المتهم وسقوط الحكم الغيابي الصادر بحقه وسائر المعاملات المجراة الى استجوابه تمهيديا، ما يؤلف اغفالا لمعاملة جوهرية.