Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
262/2015
Date
15/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المحكمة مصدرته لم تعمد بعد توقيف المتهم وسقوط الحكم الغيابي الصادر بحقه وسائر المعاملات المجراة الى استجوابه تمهيديا، ما يؤلف اغفالا لمعاملة جوهرية.