المادة 237
يستجوب رئيس المحكمة, او من يكلفه من مستشاريه, المتهم بعد احضاره اليه وقبل جلسة المحاكمة.
اذا لم يكن المتهم موقوفا فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه الى تسليم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة.
اذا سلم نفسه, ضمن المهلة المذكورة, فيبقى موقوفا حتى صدور قرار بتخلية سبيله.
اذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.
اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, article 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Rulings that applied this article · 17, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 67/2021
- تمييز جزائي 242/2020
- تمييز جزائي 229/2020
- تمييز جزائي 152/2020
- تمييز جزائي 100/2020
- تمييز جزائي 342/2019
- تمييز جزائي 96/2019
- تمييز جزائي 236/2018
- تمييز جزائي 98/2018
- تمييز جزائي 291/2017
- تمييز جزائي 113/2016
- تمييز جزائي 73/2016
- تمييز جزائي 152/2013
- تمييز جزائي 88/2013
- تمييز جزائي 2/2013
- تمييز مدني 48/2012
- تمييز جزائي 85/2012