Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
271/2015
Date
21/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص بالاختلاف على الوصف القانوني للفعل الوارد في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نظرا لتوافق المرجعين القضائيين الابتدائي والاستئنافي على هذا الوصف، وعدم تحقق الحالات المعفية من هذا الشرط، فضلا عن رد المحكمة لادلاء المستدعية المتعلق بمرور الزمن لكونه مقدم لاول مرة امام هذه المحكمة، ولعدم تقديمه في مرحلة سابقة.