Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 271/2015
- Date
- 21/10/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص بالاختلاف على الوصف القانوني للفعل الوارد في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نظرا لتوافق المرجعين القضائيين الابتدائي والاستئنافي على هذا الوصف، وعدم تحقق الحالات المعفية من هذا الشرط، فضلا عن رد المحكمة لادلاء المستدعية المتعلق بمرور الزمن لكونه مقدم لاول مرة امام هذه المحكمة، ولعدم تقديمه في مرحلة سابقة.