Civil Court of Appeal 19/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 66/2015
- Date
- 19/02/2015
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، بولحود
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب فسخ الحكم الابتدائي لاغفاله البيانات لان السبب الاستئنافي يجب ان يكون واضحا وليس افتراضيا، وفي حال كان مبنيا على اغفال البيانات، فانه يقتضي تحديد البيانات التي تم اغفالها كي تتمكن المحكمة من مناقشة السبب استنادا الى المادة 537 اصول محاكمات مدنية.
وصدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم لجهة عدم جواز استفادة ابنة المستأجر الاساسي من حق التمديد القانوني بعد وفاة والدها، لانها بتاريخ الوفاة لم تكن شاغلة للمأجور كونها راهبة وتسكن في الدير، وهذا ما يخالف شروط الاستفادة من حق التمديد التي توجب ان يكون الاولاد مقيمين مع والدهم بتاريخ الوفاة، استنادا الى المادتين 4 و5 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92، فلا يكون الحكم المطعون فيه قد حكم باكثر مما هو مطلوب، ولا يكون هناك اي نقص في التعليل او فقدانا للاساس القانوني او تناقضا في الحيثيات الاساسية لعدم الثبوت.