Rulings

Civil Court of Appeal 19/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
66/2015
Date
19/02/2015
President
ريما خليل
Members
يحفوف، بولحود
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب فسخ الحكم الابتدائي لاغفاله البيانات لان السبب الاستئنافي يجب ان يكون واضحا وليس افتراضيا، وفي حال كان مبنيا على اغفال البيانات، فانه يقتضي تحديد البيانات التي تم اغفالها كي تتمكن المحكمة من مناقشة السبب استنادا الى المادة 537 اصول محاكمات مدنية.

وصدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم لجهة عدم جواز استفادة ابنة المستأجر الاساسي من حق التمديد القانوني بعد وفاة والدها، لانها بتاريخ الوفاة لم تكن شاغلة للمأجور كونها راهبة وتسكن في الدير، وهذا ما يخالف شروط الاستفادة من حق التمديد التي توجب ان يكون الاولاد مقيمين مع والدهم بتاريخ الوفاة، استنادا الى المادتين 4 و5 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92، فلا يكون الحكم المطعون فيه قد حكم باكثر مما هو مطلوب، ولا يكون هناك اي نقص في التعليل او فقدانا للاساس القانوني او تناقضا في الحيثيات الاساسية لعدم الثبوت.