The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

في حال وفاة المستاجر او تركه الماجور, يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او الممدد عند الاقتضاء بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون:

أ - زواج المستاجر واصوله واولاده فقط الذين يقيمون معه في الماجور ما عدا من سبق ان ترك الماجور وشغل مسكنا اخر.

ب - انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/1994

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/1994 · Changed in part by قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, art. 1 · the Lebanese University's text

    في حال وفاة المستاجر او تركه الماجور, يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او الممدد عند الاقتضاء بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون:

    أ - زواج المستاجر واصوله واولاده فقط الذين يقيمون معه في الماجور ما عدا من سبق ان ترك الماجور وشغل مسكنا اخر.

    ب - انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.

المادة 5 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/182259/article/5/