Civil Court of Appeal 27/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 10/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم الابتدائي قد احسن تطبيق القانون لانه، وان كانت اسباب الحكم والفقرة الحكمية من البيانات الالزامية التي يقتضي توافرها في الحكم، الا ان الفقرة 12 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية لا توجب ان ترد اسباب الحكم في متن الفقرة الحكمية. وقد جاء القرار المستأنف في موقعه القانوني الصحيح محسنا تطبيق المادة 86 من اصول المحاكمات المدنية باعتباره ان القاضي المنفرد المدني غير صالح للنظر بالطعن بقرار الاحالة.
وفسخت محكمة الاستئناف الحكم لان القاضي المنفرد المدني اخطأ في رد الدعوى بدلا من احالتها اداريا على الغرفة الابتدائية المختصة، بعد ان تبين ان موضوع النزاع هو الطعن بقرار احالة رئيس دائرة التنفيذ كامل العقار على المشتري، فتكون قيمة النزاع محددة بقيمة العقار وهي تفوق ماية مليون ليرة لبنانية، مخالفا بذلك احكام المادة 91 اصول محاكمات مدنية.
كما فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي للخطأ في تطبيق القانون، بعد ان اعتبرت ان صدور قرار تحكيمي اعمالا لبند تحكيمي موجود في عقد البيع بين المستأنف والمستأنف عليه، وهو قرار يحوز على حجية القضية المقضية بما قضى به من طلبات، من شأنه ان يرفع النزاع من اختصاص المحكمة العادية الناظرة به.