Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

(عدلت بموجب مرسوم 13440/1998 ) (عدلت بموجب قانون 529/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 791/1990 )

نظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية:

1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول او غير منقول التي لا تزيد قيمتها عن ماية مليون ليرة لبنانية .

2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.

3- طلبات حصر الارث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة او تحديد الانصبة الارثية.

4- الدعاوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول والادارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالاشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى.

5- دعاوى الحيازة.

6- دعاوى منع التعرض لحق الري.

7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق.

8- دعاوى تعيين الحدود.

9- دعاوى قضاء الامور المستعجلة.

ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.

المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/86/