Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
247/2015
Date
07/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98 وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه، كما هو ثابت باقراره الاولي والمخدرات المضبوطة معه والفحوصات المخبرية المجراة له، على ترويج المخدرات وتعاطي مادة الكوكايين المخدرة. وقضت المحكمة بعدم زيادة مدة العقوبة المحكوم عليه بها في الحكم المنقوض سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية لان المتهم كان قد طلب نقض الحكم لوحده من دون النيابة.