Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 684 /2015

Court
شورى
Number
684/2015
Date
09/07/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 يعتبر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى هيئة دينية مستقلة ولا يعتبر من الادارات العامة، ولا يحظر عليه بالتالي التعاقد مع محامين او مستشارين قانونيين. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية بعدم الموافقة على اضافة اعتمادات لتغطية نفقة العقد مع المحامي متجاوزا حد السلطة ومستوجبا الابطال لمخالفته احكام القانون.