State Council 09/07/2015
شورى حكم رقم : 684 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 684/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 يعتبر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى هيئة دينية مستقلة ولا يعتبر من الادارات العامة، ولا يحظر عليه بالتالي التعاقد مع محامين او مستشارين قانونيين. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية بعدم الموافقة على اضافة اعتمادات لتغطية نفقة العقد مع المحامي متجاوزا حد السلطة ومستوجبا الابطال لمخالفته احكام القانون.