Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
256/2015
Date
13/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية المادة 503 عقوبات وجناية المادة 549 عقوبات فقرة 4 و8 وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامه، كما هو ثابت باعترافه والبصمات الجينية وتناقض اقواله، على اغتصاب المغدورة وقتلها بسكين بعد ان مارس بحقها اعمال التعذيب، وذلك من اجل التهرب من جناية الاغتصاب واخفاء معالمها. كما الزمته المحكمة باداء العطل والضرر لوالدي الضحية عن ضررهما المادي والمعنوي.