Rulings

State Council 14/07/2015

شورى حكم رقم : 700 /2015

Court
شورى
Number
700/2015
Date
14/07/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن المحافظ والمتضمن الموافقة على اعطاء الاذن بملاحقة الجهة المستدعية تبعا للشكوى المقدمة بوجهه امام النيابة العامة المالية، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه الصادر عن المحافظ انما استند الى نص المادة 111 من قانون البلديات، وبالتالي فهو لم يفرض اي موجب جديد لا سند له في القانون، ويعتبر من الاعمال التمهيدية او التحضيرية وهي اعمال لا تلحق الضرر ولا تعتبر اعمالا منفصلة، ولا يمكن من حيث المبدأ الطعن فيها ما دام ان غايتها ان تهيىء للقرار الذي يتبع نتيجة الاعمال التمهيدية وتؤسس تكوينه، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام هذا المجلس.