المادة 111
لا يمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهم الا بناء على موافقة المحافظ الخطية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 111 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهم الا بناء على موافقة المحافظ الخطية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 111 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/111/