Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2015

Court
تمييز مدني
Number
83/2015
Date
25/06/2015
President
حبيب حدثي
Members
سعد، سلامه
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معللة قرارها بالاسباب التالية:

ردت محكمة التمييز السبب الاول المتعلق بانتفاء المصلحة لدى المميز بوجهها لتقديم الطعن الطارىء لان القرار الاستئنافي اعتبرت ان دعوى الشفعة واردة ضمن المهلة القانونيةورد السبب الاستئنافيين المتعلقين بالمهلة قبل ان يفسخ الحكم الابتدائي الامر الذي يجعل الطعن الطارىء منصبا على قبول الدعوى شكلا ويجعل مصلحة المميز بوجهها متوافرة.

اما السبب الثاني المتعلق بسريان مهلة تقديم الدعوى فحيث يدلي المميز بوجهه في الطعن الطارىء ان الحكم الاستئنافي اخطأ في تفسير القانون حين اعتبر ان مهلة تقديم الدعوى تسري من تاريخ التسجيل النهائي للملكية من دون الاعتداد بالمفعول الرجعي لهذا التسجيل اجابت المحكمة ان تاريخ التسجيل اي تسجيل العقد في السجل العقاري المقصود في المادة 248 ملكية عقارية هو التاريخ الذي يمسي فيه عقد البيع مكتمل الشروط ويبيح نقل الملكية العقارية نهائيا وبصورة تامة وذلك بمعزل عن أي مفعول رجعي للقيد الاحتياطي مما يستوجب رد هذا السبب لعدم قانونيته.

عن السبب الثالث المتعلق بالتبليغ حيث يدلي المميز بوجهه في الطعن الطارىء ان القرار الاستئنافي اخطأ في تطبيق احكام التبليغ المنصوص عليها في المادو 397/400 اصول المحاكمات الجزائية للتحقق من صحة التبليغ بواسطة الكاتب العدل المنصوص عليه في المادة 247 ملكية عقارية, اجابت المحكمة انه على الرغم من عدم اخضاع المادة 247 ملكية عقارية اصول التبليغ بواسطة الكاتب العدل لاحكام القواعد العامة تبقى هذه المواد هي الواجبة التطبيق للبت بصحة التبليغات كونها احكام عامة تخضع لها مختلف التبليغات غير الخاضعة لاحكام خاصة مستقلة.

عن السبب الرابع المتعلق بفقدان الاساس القانوني حيث تدلي الجهة المميزة في الطعن الاصلي ان القرار الاستئنافي فاقد لاساسه القانوني كونه استند فقط الى واقعة واحدة هي واقعة الغاء عقد البيع الممسوح للعقود السابقة في حين ان هذه الواقعة غير كافية لوحدها للوصول الى هذه النتيجة في ظل وجود قرائن وقائع اخرى في حين ان الجهة المميز ضدها تدلي بان يقتضي رد هذا السبب لتعلقه بحق تقدير المحكمة للوقائع وهو غير خاضع لرقابة محكمة التمييز اجابت المحكمة وان كانت المحكمة سلطة لتقدير الوقائع غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز الا ان ذلك لا يسمح للقضاة بتجاهل واقعة مثارة من قبل الخصم من شأنها دحض النتيجة المعتمدة مثل واقعة صورية ثمن المبيع واعتراف الجهة المميز ضدها بهذه الواقعة وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه لفقدان الاساس القانوني وبعد نشر الدعوى ردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي المتعلق بصفة الجهة المميزة في طلب الشقعة كون الصفة ثابتة بملكيتها لاسهم في العقار. كما ردت السبب المتعلق بمبدأ الاغلاق كون إحجام الجهة المميزة عن بيع اسهمها في العقار بعدما بدأت مفاوضات في هذا الخصوص لا يشكل مطلقا تناقضا في مواقفها وادلاءاتها بالنسبة الى الواقعة ذاتها وبالتالي يقتضي رد هذا السبب. في حين انها قبلت السبب المتعلق بصورية الثمن اذ اعتبرت ان ثمن المبيع الحقيقي هو الثمن المتفق عليه بين المتعاقدين والمسدد فعليا للشارين تبعا لعملية البيع، وحيث اقرت المميز بوجهها ان الثمن المحدد في عقد البيع هو ثمن صوري وانها لم تودعه فيكون الثمن الحقيقي هو ذلك المذكور في دعوى الشفعة ويجب بالتالي احتساب التعويض على اساسه وكذلك احتساب رسوم التسجيل على اساس هذا المبلغ والزام الجهة المميزة بتسديد فرق ما اودعته من مبالغ بمثابة رسم نقابة المحامين ورسم الطابع المالي ورسم كتابة العدل على اساس العقد الحقيقي وبالتالي يقتضي قبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on