Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 397

المادة 397 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 397

يجري اعلام اصحاب العلاقة بمضمون اوراق المحاكمة واجراءاتها عن طريق التبليغ. يجوز اتباع اصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة اخرى لاعلام اصحاب العلاقة بمضمون الاوراق او الاجراءات .

المادة 397 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/397/