State Council 09/07/2015
شورى حكم رقم : 681 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 681/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة طلب الادخال المقدم من الجهة المستدعية بعدما تبين للمجلس ان المطلوب ادخاله يستفيد من القرار المطعون فيه وبالتالي يعتبر من اصحاب المصلحة لتأييد وجهة نظر المستدعى بوجهها تطبيقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن قائمقام عاليه والقاضي بحلول القائمقام محل رئيس البلدية لاعطاء افادة المحتويات وايصالات الارتفاق وتخطيط لبعض العقارات، بعدما تبين للمجلس من اوراق المراجعة ان الجهة المقرر ادخالها تقدمت بطلب خطي من البلدية لاعطائها الافادات المطلوبة، وان رئيس البلدية هو من تمنع من اجابة المقرر ادخالهم ويكون بالتالي قرار القائمقام بالحلول محل رئيس البلدية قد جاء متوافقا مع شروط واحكام المادة 135 من قانون البلديات، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.