Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 681 /2015

Court
شورى
Number
681/2015
Date
09/07/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب الادخال المقدم من الجهة المستدعية بعدما تبين للمجلس ان المطلوب ادخاله يستفيد من القرار المطعون فيه وبالتالي يعتبر من اصحاب المصلحة لتأييد وجهة نظر المستدعى بوجهها تطبيقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن قائمقام عاليه والقاضي بحلول القائمقام محل رئيس البلدية لاعطاء افادة المحتويات وايصالات الارتفاق وتخطيط لبعض العقارات، بعدما تبين للمجلس من اوراق المراجعة ان الجهة المقرر ادخالها تقدمت بطلب خطي من البلدية لاعطائها الافادات المطلوبة، وان رئيس البلدية هو من تمنع من اجابة المقرر ادخالهم ويكون بالتالي قرار القائمقام بالحلول محل رئيس البلدية قد جاء متوافقا مع شروط واحكام المادة 135 من قانون البلديات، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.