Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 135

المادة 135 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 135

اذا تمنع المجلس البلدي او رئيسه القيام بعمل من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة, للمقائمقام ان يوجه الى المجلس البلدي او الى رئيسه امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الامر الخطي فاذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل. يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية عند الاقتضاء.

المادة 135 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/135/