Court of Cassation, civil chamber 25/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2015
- Date
- 25/06/2015
- President
- حبيب حدثي
- Members
- سعد، مكيه
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقدمة من المميز جزئيا معللة قرارها بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المبني على تحميل المميز مسؤولية صرف اموال الشركة على الرغم من انه يعمل كمدير عام مساعد في الشركة بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة وعلى مسؤولية الاخير الشخصية وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 153 تجارة اعتبرت المحكمة انه يسأل اعضاء مجلس الادارة استنادا الى المادة 167 تجارة عن اخطائهم الادارية التي تسبب ضرر للمساهمين ولو لم تكن تنطوي على غش او مخالفة للقانون او للنظام وان حق اقامة الدعوى يعود مبدئيا للشركة عملا باحكام المادة 168 تجارة وبالتالي يعتبر المميز مسؤولا ويصبح اي نقاش حول اسناد هذه المسؤولية الى مرتكزات اخرى قانونية لا سيما المادة 153 غير ذي جدوى، وردت بالتالي السبب الاول لعدم قانونيته.
عن السبب الثاني المتعلق بالمسؤولية التضامنية حيث يدلي المميز بان المبالغ التي صرفت كانت في سبيل تسديد ديون الشركة وبالتالي فان المسؤولية يجب ان تتوزع بين المميز والمقرر ادخاله اي الشركة اعتبرت المحكمة ان المميز لم يقدم اي دليل يثبت كلامه ولم يتمكن من تحديد مصير الرصيد المبني في تقرير الخبير ولم يتبين هوية الشخص او الجهة التي استفادت من تلك المبالغ فيقتضي اذا استبعاد المسؤولية التضامنية وتحميله المسؤولية وحده فلا يشترط ان يكون العضو متمتعا بهذه الصفة ابان تقديم دعوى التبعة طالما لم تسقط بمرور الزمن المنصوص عنه في المادة 171 تجارة ورد هذا السبب لعدم ثبوته كما قضت برد طلب الفائدة من قبل المميز لعدم جواز المطالبة بالحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها فهي طلب جديد لم تجزه المادة 663 اصول المحاكمات المدنية.
عن السبب الثالث المتعلق باعلان بطلان مقررات الجمعيتين العموميتين اعتبرت المحكمة ان الشركة المميزة لم تبين مكامن الخلل في الشكليات المرسومة قانونا والتي تبرر بطلان مقررات الجمعية العمومية ولم يتوفر الدليل المقبول قانونا على ان الزيادة على راس المال هي زيادة وهمية مما يقتضي معه رد هذا الطلب لعدم القانونية ولعدم ثبوت وهمية الزيادة وفسخ الحكم لجهة قبوله بابطال مقررات الجمعية العمومية.
Cited