Court of Cassation, civil chamber 16/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2015
- Date
- 16/06/2015
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي الذي استند الى سبب قانوني غير مثار امام القاضي المنفر لرد الدعوى دون ان يضع هذا السبب موضع المناقشة بين الفرقاء كما تفرض ذلك المادة 373 فقرتها الاخيرة, وبذلك تكون محكمة الاستئناف خالفت القانون ويقتضي نقض قرارها. وبعد النقض قررت محكمة التمييز تكليف الفريقين مناقشة ما اذا كانت تحق للشركة اقامة الدعوى الراهنة سندا للمادة 865 موجبات وعقود.
Cited