Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015

Court
تمييز مدني
Number
3/2015
Date
16/06/2015
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي الذي استند الى سبب قانوني غير مثار امام القاضي المنفر لرد الدعوى دون ان يضع هذا السبب موضع المناقشة بين الفرقاء كما تفرض ذلك المادة 373 فقرتها الاخيرة, وبذلك تكون محكمة الاستئناف خالفت القانون ويقتضي نقض قرارها. وبعد النقض قررت محكمة التمييز تكليف الفريقين مناقشة ما اذا كانت تحق للشركة اقامة الدعوى الراهنة سندا للمادة 865 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on