Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 373

المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 373

يجب على القاضي, في اي حال, ان يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية. فلا يجوز له ان يعتمد في حكمه اسبابا او ايضاحات ادلى بها احد الخصوم او مستندات ابرزها الا اذا اتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا. ولا يصح اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/373/