Court of Cassation, civil chamber 23/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2015
- Date
- 23/06/2015
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معتبرة بان الحق المتذرع به غير واضح ويكتنفه الغموض وبالتالي فان اشغال المميز للاقسام موضوع الدعوى لا يشكل تعديا واضحا على حقوق المميز عليه استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية يستوجب تدخل قضاء العجلة لان اشغال العقار هو على سبيل التسامح كما يوجب ابرام الحكم الابتدائي برده الدعوى.
Cited