Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2015

Court
تمييز مدني
Number
79/2015
Date
23/06/2015
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معتبرة بان الحق المتذرع به غير واضح ويكتنفه الغموض وبالتالي فان اشغال المميز للاقسام موضوع الدعوى لا يشكل تعديا واضحا على حقوق المميز عليه استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية يستوجب تدخل قضاء العجلة لان اشغال العقار هو على سبيل التسامح كما يوجب ابرام الحكم الابتدائي برده الدعوى.

Cited

Texts it relies on