Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 579

المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 579

للقاضي المنفرد ان ينظر, بوصفه قاضيا للامور المستعجلة, في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق, مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي, يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.

المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/579/