Criminal Court of Appeal 31/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 146 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 146/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم جزئيا لجهة ادانة المستأنف بجرم القدح والذم وفسخه جزئيا لجهة عقوبة الحبس المقضي بها واستبدالها بغرامة سندا للمادة 584 و582 عقوبات، كون القدح والذم موضوع الدعوى لم تقترف علانية بمفهوم المادة 209 عقوبات.