Rulings

Criminal Court of Appeal 31/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 146 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
146/2015
Date
31/03/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم جزئيا لجهة ادانة المستأنف بجرم القدح والذم وفسخه جزئيا لجهة عقوبة الحبس المقضي بها واستبدالها بغرامة سندا للمادة 584 و582 عقوبات، كون القدح والذم موضوع الدعوى لم تقترف علانية بمفهوم المادة 209 عقوبات.