Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 582

المادة 582 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 582

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 582 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/582/

شرح الموضوع في: قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً