Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2015

Court
تمييز مدني
Number
31/2015
Date
30/06/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب النقل المقدم من المدعي معللة قرارها بالاسباب التالية. وعن السبب الاول المتعلق بالارتياب المشروع حيث يدلي المدعي بان رئيس المحكمة عرض عليه ان يدفع للمدعي في الدعوى المقامة امامه مبلغا من المال اجابت المحكمة انه على فرض صحة ذلك فان ذلك لا يعتبر من قبيل الضغط الذي يمارس على المستدعي بل هي مبادرة صلح يطرحها القاضي لحل النزاع حبيا وانه في المرة الثانية فان المستدعي هو الذي عرض حلا على رئيس المحكمة وفضلا عن ان العرض المطروح وان كان يشكل منفعة للمدعي في الدعوى المقامة امام المحكمة وانما ايضا يشكل حلا للمدعى عليه المستدعي فيرد هذا السبب لعدم صحته.

عن السبب الثاني المتعلق بتحديد مقدار المنفعة حيث يدلي المستدعي بان المحكمة تقوم بتحوير موضوع الدعوى لتجعله متعلقا بتمديد النفقة في حين ان الدعوى الاساسية تتعلق فيها اجابت المحكمة ان تحديد النفقة مرده طابع العجلة الذي يلازمها فيرد هذا السبب.

عن السبب الثالث المتعلق باطالة امد المحاكمة حيث يدلي المستدعي بان المحكمة قد اطالت امد المحاكمة وان قيام المحكمة بتحقيقات وتعيين خبراء انما استوجبتها مبادىء قانونية تتعلق بمزاولة الوصاية الوالدية التي تفترض حتما مراعاة مصلحة الولد والاخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية لكل من الوالدين وبالتالي يرد هذا السبب لعدم صحته.

عن السبب الرابع المتعلق بعدم الاخذ بتقرير الخبير اجابت المحكمة ان ذلك يعود الى صلاحية محكمة الموضوع وان الاخذ به او عدم الاخذ به لا يعني بالضرورة انحيازا لاحد الفريقين علما بان المستدعي نفسه كان قد وصف تقرير الخبير بالمهزلة.

عن السبب الخامس المبني على تعرض القاضي لضغوط اعتبرت المحكمة ان هذا السبب ظل من دون اثبات مما يقتضي رده.

في السبب السادس المبني على رد القاضي حيث ان الطلب قد ورد اليه شخيا اعتبرت المحكمة ان المادة 120 اصول المحاكمات المدنية تفترض تقديم الطلب امام محكمة الاستئناف وبالتالي يقتضي رده لتقديمه امام مرجع غير مختص.

عن السبب السابع المبني على وجود خصومة بين المستدعي والقاضي على خلفية تقديم طلب الرد امامه, اعتبرت المحكمة ان رد طلب التنحي المقدم من المدعى عليه طالب النقل امام القاضي صاحب الشأن خلافا للاصول القانونية لا يشكل خصومة بينهما بالمعنى المقصود بالفقرة السابعة من المادة 120 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يقتضي رد هذا السبب لعدم صحته.

وبالتالي اعتبرت المحكمة بعد الرد على جميع الاسباب انه لا يوجد ما يبرر الارتياب المشروع بحياد المحكمة وبالتالي نقل الدعوى استنادا الى المادة 116 اصول المحاكمات المدنية لان ما قدمه المستدعي انما هو من نوع المآخذ القانونية التي تتعلق بالمنازعة في الاجراءات والقرارات التي اتخذتها المحكمة وليس من شأنها ان تنم عن انحياز المحكمة لاحد الطرفين وبالتالي ترد الدعوى لعدم صحتها.

Cited

Texts it relies on