Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 116

المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 116

تنقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى من درجتها:

1- اذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة او لاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة.

2- اذا كان بين احد الخصوم وبين القاضي المنفرد او قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او رئيسها قرابة او مصاهرة من جهة عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.

3- اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

4- اذا كان من شأن نظر الدعوى لدى احدى المحاكم ان يحدث اضطرابا بالامن.

المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/116/