Rulings

Criminal Court of Appeal 10/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
119/2015
Date
10/03/2015
President
جمال الحجار
Members
ابي خالد، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه/المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات، ورد طلب الاستئخار المقدم من المستأنف لحين البت بالدعوى الجزائية بحق المستأنف عليه بجرم المادة 667 عقوبات. وقد اعتبرت المحكمة ان عناصر جرم المادة 666 عقوبات ثابتة بحق المستأنف، ولا تتأثر بثبوت ارتكاب المستأنف عليه لجرم المادة 667 عقوبات، وعليه لا تكون شروط الاستئخار متوافرة.