Criminal Court of Appeal 10/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 119 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 119/2015
- Date
- 10/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- ابي خالد، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه/المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات، ورد طلب الاستئخار المقدم من المستأنف لحين البت بالدعوى الجزائية بحق المستأنف عليه بجرم المادة 667 عقوبات. وقد اعتبرت المحكمة ان عناصر جرم المادة 666 عقوبات ثابتة بحق المستأنف، ولا تتأثر بثبوت ارتكاب المستأنف عليه لجرم المادة 667 عقوبات، وعليه لا تكون شروط الاستئخار متوافرة.