Court of Cassation, civil chamber 30/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/2015
- Date
- 30/06/2015
- President
- غسان فواز
- Members
- مولوي، الحسن
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معللة قرارها بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المبني على الصرف التعسفي المرتكز على التغيب عن العمل حيث تدلي الجهة المميز ضدها بان الشركة اصدرت تعميما داخليا ينظم غياب الموظفين وابلغت المميزة به كما وانها اعتمدت طبيبا خاصا للمعاينة الطبية لدرس الغياب بعذر طبي اجابت المحكمة انه بالاطلاع على اوراق الدعوى لم يثبت ان المدعية اقدمت على التغيب عن العمل مدة اكثر من المسموح بها علما ان اايام التي تغيبت فيها مبررة بموجب تقريرين طبيين صادرين عن طبيب مختص وبالتالي لا تتوافر شروط الفقرة 5 من المادة 74 عمل ويرد هذا السبب لعدم صحته.
عن السبب الثاني المبني على الصرف التعسفي لعلة ارتكاب جناية اوجنحة اعتبرت المحكمة ان شروط الفقرة (6) من المادة 74 عمل غير متوافرة لعدم ارتكاب المدعية اي جناية او جنحة في محل العمل او في اثناء القيام به كما لم يصدر بحقها اي حكم قضائي بادانتها بالفعل المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات وبالتالي يرد هذا السبب لعدم توافره.
عن السبب الثالث المبني على الصرف التعسفي لعلة القدح والذم والتحقير حيث ان المدعية اقرت بوصف الشركة "بالمزرعة" ولكنها افادت بالمقابل بان مدير شؤون الموظفين قد اهانها, اعتبرت المحكمة انها توصلت الى قناعة بان الاهانات كانت متبادلة بين الطرفين وبالتالي يقتضي تحميل المسؤولية للطرفين مناصفة وتحميل الشركة نصف تعويض الصرف والحكم عليها بدفع بدل اجرة شهر واحد عملا باحكام المادة 50 عمل فقرة (أ)
Cited