Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 578

المادة 578 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 578

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209, وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه, بناء على الشكوى, بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 578 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/578/