Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 194 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
194/2015
Date
28/04/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بالمادة الثانية من القانون رقم 623/97 والحكم مجددا بابطال التعقبات الجزائية بحقه. وقد استندت المحكمة في حكمها الى الافادة الصادرة عن شركة كهرباء لبنان الشمالي والتي ابرأت ذمة المستأنف من مسؤولية استمداد الطاقة الكهربائية بصورة مخالفة.