Criminal Court of Appeal 28/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 194 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 194/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بالمادة الثانية من القانون رقم 623/97 والحكم مجددا بابطال التعقبات الجزائية بحقه. وقد استندت المحكمة في حكمها الى الافادة الصادرة عن شركة كهرباء لبنان الشمالي والتي ابرأت ذمة المستأنف من مسؤولية استمداد الطاقة الكهربائية بصورة مخالفة.