Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2015

Court
تمييز مدني
Number
46/2015
Date
25/06/2015
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الدعوى المقامة من المميز معللة قرارها بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المتعلق بفقدان الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية حيث تأخذ الجهة المميزة على القرار المطعون فيه انه لم يأخذ بشهادة الشاهد وشوهها مما رتب نتائج قانونية مخالفة,اجابت المحكمة انه بالعودة الى القرار المطعون فيه لا يعتبر ما قامت به المحكمة انه فقدان للاساس القانوني بل هو تقرير لشهادة احد الشهود وهو يعود لاختصاصها وانها عللت بشكل جلي وواضح ادلتها لرفض الشهادة وبالتالي لا يمكن القول بان القرار جاء فاقدا لاساسه القانوني لان امر تقدير الادلة يعود بشكل مطلق لسلطتها وبالتالي يرد هذا السبب لعدم صحته.

عن السبب الثاني المتعلق بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره اذ تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه مخالفته للمواد 537 و141 اصول المحاكمات المدنية. حيث تدلي بانها اغفلت البت بطلب بحث شرط الاقامة والاصل العثماني لاثبات الجنسية اللبنانية للشخص, اجابت المحكمة ان القرار المطعون فيه بحث بشكل مفصل شرط الاقامة وبعد ان تحقق من انتفائه رد الدعوى لاعتباره شرطا من شروط الجنسية اما شرط الاصل العثماني فقد ردته لعدم جدواه في القضية الراهنة, اما في ما يختص بمخالفة المادة 141 اصول المحاكمات المدنية اذ ادلت الجهة المميزة بان محكمة الاستئناف اعتمدت على معلومات شخصية وليس على معلومات مستقاة من الواقع ومن المستندات باعتبارها "عرب الرمل" حيا من احياء بلدة اخرى اجابت المحكمة بان المحكمة توصلت الى النتيجة المذكورة بعدما استندت الى غياب سجلات قانونية بذلك الى معلومات يفترض المام الكافة بها, وبالتالي لا تعد من المعلومات الشخصية وبالتالي يقتضي رد هذا السبب لعدم صحته.

Cited

Texts it relies on