Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 141

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 141

لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها.

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/141/