Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2015

Court
تمييز مدني
Number
80/2015
Date
25/06/2015
President
حبيب حدثي
Members
غنطوس، سلامة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقامة من المميز معللة قرارها بالاسباب التالية:

عن الاسباب التمييزية المتعلقة بحق المستأجر من الانتفاع من المأجور لان المميز عليه لم يستحصل على ترخيص باستثمار الفندق ولم يسوّ وضع البناء المقام عليه الفندق وبالتالي تمنع عن تسديد البدلات, فان محكمة الاستئناف اخطأت حين طلبت من المستأجر مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة من الاعفاء من البدلات في حين انه تعود لهذا الاخير ممارسة حصه بعدم التنفيذ باعتبارها وسيلة دفاعية يعود للدائن التذرع بها من غير حاجة لاقامة دعوى عملا باحكام المادة 272 موجبات وعقود معطوفة على المادة 241 موجبات وعقود وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه وتكليف خبير لبيان كل ما من شأنه اثارة المحكمة عن الوضع الراهن للمأجور موضوع الدعوى.

Cited

Texts it relies on