Court of Cassation, civil chamber 25/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2015
- Date
- 25/06/2015
- President
- حبيب حدثي
- Members
- غنطوس، سلامة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقامة من المميز معللة قرارها بالاسباب التالية:
عن الاسباب التمييزية المتعلقة بحق المستأجر من الانتفاع من المأجور لان المميز عليه لم يستحصل على ترخيص باستثمار الفندق ولم يسوّ وضع البناء المقام عليه الفندق وبالتالي تمنع عن تسديد البدلات, فان محكمة الاستئناف اخطأت حين طلبت من المستأجر مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة من الاعفاء من البدلات في حين انه تعود لهذا الاخير ممارسة حصه بعدم التنفيذ باعتبارها وسيلة دفاعية يعود للدائن التذرع بها من غير حاجة لاقامة دعوى عملا باحكام المادة 272 موجبات وعقود معطوفة على المادة 241 موجبات وعقود وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه وتكليف خبير لبيان كل ما من شأنه اثارة المحكمة عن الوضع الراهن للمأجور موضوع الدعوى.
Cited