Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2015

Court
تمييز مدني
Number
82/2015
Date
25/06/2015
President
حبيب حدثي
Members
غنطوس، مكيه
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار الاستئنافي معللة بالاسباب التالية:

عن السبب الوحيد المبني على فقدان الاساس القانوني استنادا الى المادة 707 اصول المحاكمات المدنية حيث يدلي المميز بان القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق وتفسير المادة 266 موجبات وعقود عندما قضى بالزامه بقيمة البند الجزائي على الرغم من عدم توافر شروط الحكم به وعدم ثبوت الضرر الذي طال المميز بوجهه فضلا عن تشويه بند الغرامة وطلب استطرادا تخفيض القيمة المحددة في متنه فإنه لا يفهم من القرار الاستئنافي المطعون فيه اذا ما كانت المحكمة قد فصلت في الواقع ام في القانون ولم تفهم الاسس القانونية التي اعتمدتها للقضاء بالبند الجزائي وبالتالي ينقض القرار الاستئنافي وبعد نشر الدعوى سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية اعتبرت المحكمة ان البند الجزائي الوارد في الحكم الابتدائي يفوق بكثير بدل الايجار وبالتالي يعتبرفاحشا وقضت بالتالي بتخفيضه وتعيينه من جديد بما لها من سلطة تقدير في هذا المجال.

Cited

Texts it relies on