المادة 37
(عدلت بموجب قانون 0/2006 )
1- تضم الى الاملاك العمومية العقارات واجزاؤها الداخلة في نطاق تخطيط انشاء الطرق والساحات العامة او تعديلها او توسيعها.
2- يفترض مبدئيا ان يلحق الاجزاء الباقية من العقارات المصابة بالتخطيط تحسين في قيمتها, فاذا كانت مساحة الجزء المصاب اقل من ربع مساحة العقار ضمت الى الاملاك العمومية دون تعويض باستثناء التعويض المتوجب عن المغروسات والابنية والانشاءات اما اذا زادت عن ربع مساحة العقار فتحدد قيمة الزائد على اساس السعر الرائج بتاريخ صدور قرار لجنة التخمين البدائية.
3 ـ لا يجوز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للاوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط. لا يجوز تملك الربع دون تعويض إلا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات ويتخذ أساسا لحساب الربع مساحة العقار قبل أن يصاب بأول تخطيط حتى لو أدى التخطيط إلى شطر العقار المستملك إلى أكثر من قسم وأكتسب كل قسم رقما عقاريا جديدا.
يستفيد المالكون الجدد من الربع المجاني في حال تكرار الاقتطاع إلا إذا مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على الاقتطاع الأول.
4- اذا تبين بعد تنفيذ التخطيط ووضع الطريق كليا او جزئيا قيد الاستعمال ان ضريبة التحسين التي ستفرض على الجزء الباقي من العقار اقل من قيمة ما ضم منه الى الاملاك العمومية دون تعويض, كان لصاحب العقار ان يطلب من لجنة الاستملاك تحديد الفرق والزام الادارة المستملكة باعادته اليه.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.