Court of Cassation, civil chamber 15/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2015
- Date
- 15/06/2015
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طرزي، سعد، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى المقدمة من المدعي معللة بالأسباب التالية:
عن السبب الأول المبني على ارتكاب خطأ جسيم في توزيع الصلاحية بين الغرف الخاصة لمحكمة التمييز وهيئتها العامة وتجاوز الصلاحية بعدم احالة الدعوى الى الهيئة العامة سندا للمادة 95 اصول المحاكمات المدنية. اجابت المحكمة ان النص المذكور آنفا يترك الامر لاستنساب الغرفة التمييزية المعروضة عليها الدعوى فلا تفرض عليها الاحالة وجوبا وبالتالي يقتضي رد هذا السبب.
عن السبب الثاني المبني على الخطأ الجسيم باغفال مبدأ الوجاهية ومخالفة المادة 560 اصول المحاكمات المدنية وقواعد تصحيح الاخطاء المادية في الاحكام، اجابت المحكمة ان تصحيح الخطأ المادي يتوافق مع تعيين المدعية في مطالبتها بالشفعة وبالتالي يقتضي رد الدعوى لعدم وجود خطأ جسيم.
عن السبب الثالث المتعلق بالاختصاص حيث تعيب المدعية على قضاة محكمة الاستئناف انهم بعد قبول دفع المدعى عليه بعدم اختصاص الغرفة الابتدائية عمدوا الى فصل الدعوى في الاساس بينما كان يتعين عليهم رد الدعوى شكلا وان الغرفة التمييزية بعدم نقضها القرار الاستئنافي لهذا السبب تكون قد ارتكبت خطأ جسيما اجابت المحكمة انه بموجب المادة 664 اصول المحاكمات الجزائية يتعين على محكمة الاستئناف بعد فسخها الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان اجراءات المحاكمة او الحكم ان تعيد النظر في الاساس بعد نشر الدعوى امامها بفعل ولايتها الشاملة كمرجع تسلسلي للنظر في استئناف الاحكام الابتدائية وبالتالي يقتضي رد هذه السبب لعدم صحته.
عن السبب الرابع المبني على مخالفة قواعد الاختصاص والعلم والاجتهاد وبالعتبار ان الغرفة الابتدائية غير مختصة للنظر في الدعوى رغم انها المحكمة العادية حسب المادة 90 اصول المحاكمات المدنية وان قولها هذا يعتبر تحول مفاجىء في شروط قبول الدعوى مما يشكل خطأ جسيما لانه يخالف واجب القضاة في توحيد الاجتهاد وتوفير الاستقرار فيه, اجابت المحكمة ان الاستقرار في الاجتهاد لا يجب ان يحول دون تطويره وتصويبه عندما تدعو الحاجة وان توزيع قانون اصول المحاكمات المدنية الاختصاص بحسب قيمة النزاع او نوعه بين اقسام وغرف محكمة الدرجة الاولى اوجب على كل منهما اعلان عدم اختصاصه للنظر في دعوى يعود فصلها للمرجع الآخر لان الغرفة التمييزية باعتبارها ان امكانية التغيير من الغرفة الى القسم لا تغير طبيعة الاختصاص القيمي للقاضي المنفرد لم ترتكب خطأ جسيما مما يقتضي رد هذا السبب لعدم قانونيته.
عن السبب الخامس المتعلق بحق الشفعة وان المحكمة ارتكبت خطأ جسيم باعتبارها ان مهلة السنة قد انقضت عند تقديم الدعوى امام المحكمة الصالحة بانها خلطت بين حق الشفعة ومماسته والمطالبة بالملكية نتيجة استعماله وان المادة 258 لم تربط مهلة السقوط بتقديم دعوى بل فقط باستعمال حق الشفعة اجابت المحكمة ان المادة 248 معطوفة على المادة 249 ملكية عقارية فرضت استعمال حق الشفعة تحت طائلة سقوطه بتقديم دعوى المطالبة به الى المحكمة الصالحة خلال مهلة سنة الا ان عدم تقديمها خلال تلك المهلة الى القسم المختص قيميا في نظرها يسقط حقها في الشفعة مما يقتضي رد هذا السبب لعدم صحته.
عن السبب السادس المتعلق بحرمان المدعية من حق التقاضي وذلك استناد القضاة المشكو منهم الى تفسير ضيق للمادة 248 ملكية والمتعلقة بالاختصاص في النظر في الدعوى حيث اعتبروا ان الدعوى يعود اختصاصها قيميا الى القاضي المنفرد بحسب الثمن المذكور في العقد في حين ان المادة 249 ملكية توجب على الشفيع تعويض المشتري تعويضا كاملا يشمل بالاضافة الى الثمن المذكور في العقد نفقات العقد وبدل التحسين الطارىء فتكون الدعوى مبنية على مجموع هذه العناصر ومن جهة اخرى اخذت المدعية على القضاة اهمالهم لاجراءات التقاضي المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية وتفضيلهم قانون الملكية العقارية على الرغم من ان قانون اصول المحاكمات المدنية هو اساسي في هذه النقطة اجابت المحكمة ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا للنظر في قانونيته الاحكام الصادرة عن كل من غرفها في نطاق ولايتها وان الخطأ الجسيم هو خطأ غير قصدي يستبعد لزوما عند اعتماد غرفة من المحكمة العليا في مجال اختصاصها تفسيرا سابقا للنصوص القانونية المنطبقة على موضوع النزاع وبالتالي فان المحكومة المطعون في قرارها بذهابها في تعليل مستفيض الى القول ان المادة 248 ملكية هي نص خاص بالشفعة حسمت موضوع الاختصاص القيمة لا تكون قد ارتكبت خطأ جسيما مما يقتضي رد هذا السبب لعدم جديته وبالتالي رد الدعوى برمتها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 52 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 560 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 664 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 90 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية