Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

الدفع الاجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او توقف سيرها. يعتبر من الدفوع الاجرائية الدفع بعدم الاختصاص او بسبق الادعاء او التلازم او ببطلان الاستحضار او الاعمال الاجرائية الاخرى, وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للقرابة او المصاهرة, ودفوع الاستمهال.

المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/52/