Rulings

State Council 23/02/2015

شورى حكم رقم : 354 /2015

Court
شورى
Number
354/2015
Date
23/02/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ادخال الشركة صاحبة الترخيص المطعون فيه في الدعوى للدفاع عن حقوقها سندا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة واعتبارها بمثابة الشخص الثالث.

يعود للغير ان يطعن سندا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رمق 21/32 في قرارات الترخيص الخاصة بانشاء واستثمار المحلات المصنفة في اي وقت ما لم يتبين انه تنازل عن حقه بالطعن، وفي هذا السياق قبل مجلس شورى الدولة الاعتراض المقدم من المستدعي طعنا بقرار الترخيص بانشاء معمل للباطون الجاهز لتوافر سائر الشروط الشكلية اللازمة لقبول الدعوى بالشكل.

رد مجلس شورى الدولة الدفع المتعلق بقوة القضية المقضية المنصوص عليها في المادة 303 من قانن اصول المحاكمات المدنية. اذ تبين للمجلس انه على رغم وحدة الخصوم في كل من الدعويين الا ان الركنين الاخرين اي وحدة الموضوع وححدة السبب غير متوفرين لتعلق موضوع الدعوى الاولى بقرار يتعلق بالترخيص بانشاء مجبل باطون من الفئة الثانية بينما يتضمن موضوع الدعوى الثانية تجديد الترخيص بانشاء لمجبل الباطون.

ابطل مجلس شورى الجولة القرار المطعون فيه والمتضمن بتجديد الترخيص للشركة المستدعى ضدها بانشاء معمل للباطون بعدما تبين للمجلس ان الترخيص الجديد يخضع بجميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم 8018/2002 والمادة 51 من قانون البلديات من بينها استطلاع واخذ موافقة البلدية المعنية فضلا عن ان المؤسسة الصناعية المطلوب انشاؤها هي من الفئة الثانية محظرا وجودها بموجب قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 15 الصادر بتاريخ 4/4/2012 ما يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on