Rulings

State Council 03/02/2015

شورى حكم رقم : 323 /2015

Court
شورى
Number
323/2015
Date
03/02/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، دوره
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه المرجع الصالح للنظر في القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن الموافقة على القيام باعمال ضمن الاملاك العمومية البحرية المرخص باشغالها بموجب مرسوم وذلك سندا للبند الرابع من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة.

قرر مجلس شورى الدولة ان للمستدعين الصفة والمصلحة للطعن بالقرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل موضوع الدعوى كونه يؤثر في مركزهم القانوني بوصفهم مالكين ومؤجرين للفنادق المقابل لهذه الاملاك بحيث تعتبر تلك الاشغال امتدادا له، ما يقتضي معه رد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمواد 2 و4 و14 و16 و17 من القرار رقم 144/s المتعلق بالاملاك العمومية فانه تعود لوزارة الاشغال العامة والنقل الصلاحية الشاملة في قبول طلبات الترخيص باشغال الاملاك العامة البحرية وحصر بها التحقيق من الشروط ومطابقتها للاسس المفروضة قانونا من دون اي مرجع اخر في الدولة وبالتالي لا تكون البلدية صاحبة اي اختصاص جغرافي وموضوعي يمنح الموافقة على الاشغال او الانشاءات في الاملاك العمومية البحرية او الترخيص بها وبما ان القرار المطعون فيه قد تضمن الموافقة على القيام ببعض التعديلات للانشاءات القائمة حاليا ضمن الاملاك العمومية البحرية المرخص بها بموجب المرسوم رقم 5561 تاريخ 15/9/1994 ما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فهي الصادر عن محافظ مدينة بيروت والقاضي بازالة جميع المخالفات المستحدثة ضمن الاملاك العامة البحرية المقابلة لفندق المستدعي وذلك لاجرائها من دون ترخيص من المحافظ ولمخالفته قوانين البناء بعدما تبني للمجلس ان صلاحية تقرير هدم الانشاءات المتعدية على املاك الدولة العامة والخاصة انما يعود حصرا لوزارة الاشغال العامة والنقل في ما يتعلق بالاملاك والطرقات والتخطيطات العامة التي هي برعايتها ما يجعل القرارالصادر عن المحافظ مستوجبا الابطال لمخالفته قواعد الصلاحية المقررة قانونا.

قرر مجلس شورى الدولة انه وعند ادلاء المستدعي بتاريخ تبلغه القرار المطعون فيه فانه وعملا بقاعدة القاء عبء اثبات تبليغ القرارات الادارية على عاتق الادارة مصدرة القرار يتوجب عليها، اي الادارة، تقديم ما يثبت هذا التبليغ او عكسه، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية، بخاصة بعد ابراز المستدعي لنسخة عن القرار المطعون فيه حيث يظهر تاريخ تبلغها للقرار.

Cited

Texts it relies on