Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1885 تاريخ 14/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

تمنح اجازات الاشغال الموقت لسنة واحدة ويمكن تجديدها بالرضى الضمني يعين في القرارات التي تمنح بموجبها الاجازات الرسوم الواجب اداؤها بسبب الاشغال الموقت ويعتبر في هذه الرسوم المساحة والمحل ويمكن بصورة استثنائية تخفيضها تخفيضا كثيرا وحتى جعلها رسما مبدئيا من خمسة غروش سورية .

اذا امكن اعتبار الغرض من الاشغال الموقت المنفعة العمومية.

تدفع الرسوم مسبقا لا يحق لصاحب الاجازة ان يتنازل عنها قبل انتهاء السنة المبتدأة.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172254/article/17/