State Council 10/03/2015
شورى حكم رقم : 385 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 385/2015
- Date
- 10/03/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، روكز
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المشتركة المقدمة طعنا باكثر من قرار يتعلق جميعها بانشاء مزرعة للدواجن واستثمارها وتشييد بقائها بعد ما تبين للمجلس قيام التلازم والارتباط الوثيق بين القرارات موضوع الطعن بحيث ان الحل الذي يقرر لاحدها من شأنه التأثير في الحل الذي يقرر للاخر.
قبل مجلس شورى الدولة طلب التدخل المقدم من صاحب الترخيص المطعون فيه لاعتبار المجلس ان له مصلحة في التدخل في المراجعة سندا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان للمستدعي الحق سندا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 في الاعتراض على الترخيص المتعلق بالمحلات المصنفة كما ا ن ابرازه كامل نص القرار المطعون فيه ربطا بالمراجعة المقدمة يعتبر بمثابة التبليغ ويشكل منطلقا لسريان مهلة المراجعة القضائية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الا انه تقدم بالاعتراض خارج المهلة ما يجعل المراجعة الحاضر مستوجبة الرد شكلا.
اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمراجعة تتعلق بانشاء مزرعة للدواجن ان بعد المسافة المكانية بين طالب التدخل والمستدعى ضده لا يؤدي الى انتفاء شرط المصلحة نظرا لطبيعة المؤسسة المرخص لها كونه تصدر روائح يمكن ان تصل الى مسافات بعيدة، ما يقتضي معه قبول طلب التدخل لتوفار شروطه القانونية.
اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا يمكن الدفع بعدم شرعية قرار اداري غير تنظيمي كانشاء مزرعة للدواجن اقفلت طرق الطعن به واصبح محصنا نتيجة لانقضاء مهل الطعن به.
Cited