The whole text

قانون تاريخ 08/12/2006 In force

المادة 17

المادة 17

تبقى مراسيم تصديق التخطيط النافذة بتاريخ نشر هذا القانون والتي لم يمض على تاريخ صدورها عشرون سنة سارية المفعول على أن لا تزيد مدة نفاذ أي منها عن خمس وعشرين سنة.

وتبقى مراسيم تصديق التخطيط التي انقضى على صدورها أكثر من عشرين سنة سارية المفعول خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.

إذا انقضت هذه المهل ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط، اعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، أن تطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

تستثنى مراسيم توسعة الطرق القائمة بحيث تمدد المهل خمسة عشر سنة إضافية. يحق للإدارة في المراسيم المذكورة أعلاه، خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن تعمد إلى تنفيذ الأشغال موضوع التخطيط لقاء تسديد بدل أشغال إلى المالك وفقا لأحكام المادة 35 من قانون الاستملاك المعدلة بموجب هذا القانون.

أما مراسيم تصديق التخطيط التي أدت إلى ضم عقار أو أجزاء من عقارات إلى الأملاك العمومية ولم تنفذ الأشغال العائدة لها، فيحق للإدارة المستملكة، خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون، المباشرة في التنفيذ، وإلا حق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين طلب استرداد العقار خلال مهلة سنة من تاريخ انقضاء مهلة السنة المذكورة.

وفي هذه الحال تحيل الإدارة المعنية الطلب إلى لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحديد ثمن الاسترداد على أساس قيمة العقار المطلوب استرداده بتاريخ الطلب.

المادة 17 من قانون تاريخ 08/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246270/article/17/