Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 752

المادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 752

اذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار الى المدعى عليها في خلال ثلاثة ايام, ولها ان تقدم جوابا خطيا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له ان يرد عليه في مهلة مماثلة. بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعى عليها تقديم ردها الاخير في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها الرد, ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سرا. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية او شفهية.

المادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/752/