Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
220/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحتي الذم والقدح سندا الى المادتين 582 و584 عقوبات لاقدامه على ارسال رسائل من هاتفه لصديقي المتضررة تضمنت ادلاءات تمس بشرفها والفاظ ازدراء وتحقير، والزمته بدفع تعويض للمتضررة.

ولكن المحكمة ابطلت التعقبات بحق الظنين من جنحة التعرض للآداب والاخلاق العامة سندا الى المادة 531 عقوبات عن الافعال نفسها، لان الظنين لم يقم باعمال وحركات منافية للآداب العامة في محل عام او مكان مباح.