Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 220/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحتي الذم والقدح سندا الى المادتين 582 و584 عقوبات لاقدامه على ارسال رسائل من هاتفه لصديقي المتضررة تضمنت ادلاءات تمس بشرفها والفاظ ازدراء وتحقير، والزمته بدفع تعويض للمتضررة.
ولكن المحكمة ابطلت التعقبات بحق الظنين من جنحة التعرض للآداب والاخلاق العامة سندا الى المادة 531 عقوبات عن الافعال نفسها، لان الظنين لم يقم باعمال وحركات منافية للآداب العامة في محل عام او مكان مباح.